النظـام التأديبي



النظـام التأديبي :

هو وسيلة قانونية تتخذ من طرف السلطة التي صلاحية التعيين ضد الموظف المقترف لأعمال تخل بقواعد النظام مخالفا بذلك الواجبات المنصوص عليها قانونا.
إذا يشكل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام.
المسؤولية التأديبية: 
تأديب الموظفين يجب أن يحاط بضمانات تحمي الموظف من التعسف، و أن يطبق مبدأ الشرعية. و يقتضي هذا المبدأ في المجال الإداري عموما، أن تكون جميع تصرفات الإدارة مطابقة لأحكام و قواعد القانون بمعناه الواسع ، مع ملاحظة التدرج في قوتها.
الهدف من التأديب و العقوبة التأديبية:
بهدف إجراء التأديب إلى تحقيق الأمور التالية: حماية القانون و صيانته – حماية الحق العام ... إصلاح الموظف، و الهدف من العقوبة هو تحقيق الردع العام و كذلك الخاص بالنسبة للموظف. 
من يوقع هذه العقوبات؟ 
يختص بتوقيع الجزاء (العقوبات) المخل بالتزاماته، السلطة التي لها صلاحية تعيينه(مديرية التربية مثلا).
العقوبـات التأديبيـة :
إن السلطة التأديبية من اختصاص السلطة التي لها صلاحية التعيين. تمارس هذه السلطة بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تجتمع كمجلس تأديبي.
تصنف العقوبات حسب خطورة الأخطاء المرتكبة في أربع درجات:
1- الدرجة الأولى :
- التنبيه.
- الإنذار الكتابي.
- التوبيـخ.
2- الدرجة الثانية :
- الإيقاف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام.
- الشطب من قائمة التأهيل.
3- الدرجة الثالثة : 
- الإيقاف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام.
- التنزيل من درجة إلى درجتين.
4- الدرجة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.
- التسريح. 
ملاحظة مهمة جدا:عقوبات الغيابات المتكررة للموظف أو العزل:
نصت المادة 184 من القانون الأساسي للوظيفة العامة صراحة على ما يلي: إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
إذا العزل هو عقوبة بسبب إهمال المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكل متواصل.
لكن المادة 164 تنص على انه: يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظــرا لخصوصــيات بعــض الأسـلاك، علــى عقوبات أخــرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه.
لذا فان وزير التربية الوطنية حينما يحصر الغيابات الموجبة لعزل الموظف بثلاث وجب عليه تعديل القانون الأساسي لعمال التربية ولا سيما المادة27 منه وإضافة عقوبة جديدة تسمح بعزل الموظف الذي يتغيب ثلاث غيابات لكن دائما هناك ضمانات للموظف وهي أن تكون أي عقوبة تصدر ضد الموظف مبررة ومعللة وبعد استفسار المعني وليس مباشرة كما يدعي الوزير. 
الأخطاء المهنية:
تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي :
أخطاء من الدرجة الأولى: 
كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.
أخطاء من الدرجة الثانية:
الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،
2 - الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه.
أخطاء من الدرجة الـثالثة:
الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،
2 - إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،
3 - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،
4 - إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،
5 - استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة:
إذا قام الموظف بما يأتي :
1 - الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2 - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3 - التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4 - إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5 - تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6 - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.
الإجراءات التأديبية:
يمكن للسلطة لها صلاحية التعيين أن توقف الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما، تترتب عنه عقوبة التسريح.
و التوقيف ليس عقوبة، و إنما هو إجراء تحفظي فقط.
يتقاضى الموظف الموقوف نصف راتبه الرئيسي طيلة مدة التوقيف إضافة إلى المنح العائلية. 
يجب أن تسوى وضعية الموظف المعني في أجل 45 يوما ابتداء من اليوم الذي صدر التوقيف، و خلال هذا الأجل تطلب موافقة اللجنة المتساوية الأعضاء على ذلك، و إذا عارضت عقوبة التسريح ، يتقاضى الموظف كامل راتبه، و تعاد إليه حقوقه جميعا.
تحديد العقوبة:
يخضع تحديد العقوبة المطبقة: لدرجة خطورة الخطأ – كذلك للظروف المحففة أو المشددة التي ارتكبت فيها المخالفة، لمدى مسؤولية الموظف المخالف – للعواقب و الأضرار التي تلحق بالمؤسسة أو موظفيها من جراء تلك المخالفة.
المتابعة الإدارية:
تطبق العقوبات من الدرجة الأولى على الموظف خلال الفترة التدريبية. تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين بقرار مبرر العقوبات من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني, ودون استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر توضح فيه أسباب العقوبة , وبعد أخذ الرأي الملزم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديب. 
يجب على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء أن تفصل في القضية المطروحة عليها في آجل لا يتعدى خمسة و أربعون (45) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها أو إبلاغها.
يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذه المدة(45 يوما).
يبلغ الموظف بتاريخ انعقاد المجلس التأديبي قبل 15 يوما على الأقل بالبريد المضمون مع وصل استلام.
يحق للموظف الذي يحال على مجلس التأديب أن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل 15 يوما ابتدءا من تاريخ تحريك الدعوى ضده.كما يمكنه أن يقدم أمام مجلس التأديب أو لجنة الطعن أي توضيح كتابي أو شفوي أو يستحضر شهودا أو يستعين بأي مدافع يختاره بنفسه للدفاع عنه. 
يبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا يتعدى ثمانية(08) أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار ويحفظ في ملفه الإداري. 
توقف فورا السلطة التي لها صلاحية التعيين الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة. 
يتقاضى المعني نصف راتبه الرئيسي و كل المنح والتعويضات ذات الطابع العائلي طوال مدة التوقيف.
يجب أن تسوى وضعية المعني الموقف في أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ صدور مقرر التوقيف.
إذا اتخذت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في حق المعني عقوبة اقل من عقوبات الدرجة الرابعة أو تمت تبرئته أو لم تفصل اللجنة في القضية في الآجال المحددة (45 يوما) فان الموظف يسترجع كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه.
يوقف الموظف فورا إذا تعرض لمتابعات جنائية لا تسمح بإبقائه في العمل. لا تسوى وضعيته نهائيا إلا بعد أن يصبح القرار القضائي الذي يترتب على المتابعات الجنائية نهائيا.
في هذه الحالة يمكن إبقاء جزء من الأجر الأساسي لا يتجاوز النصف طوال مدة توقيفه على ألا تتعدى مدة الاستفادة ستة (06) أشهر , كما يستمر في الاستفادة من المنح العائلية بشكل عادي.
يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الثالثة والرابعة أن يتقدم بتظلم أمام لجنة الطعن الولائية المختصة في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار.
يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى والثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد مرور سنة من تاريخ اتخاذ العقوبة. 
و إذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة, تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون, بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ العقوبة.
في الحالة إعادة الاعتبار يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني.
ملاحظات:
- إن النقل الإجباري الذي هو عقوبة من الدرجة الثالثة لا يمكن إضافته إلى عقوبة أخرى.
- الحالات التي تستوجب اتخاذ الإجراء التحفظي المتمثل في التوقيف هي:
1.إذا كانت جسامة الخطأ قد تؤدي إلى التسريح ا والى التنزيل في الرتبة السفلى مباشرة.
2.إذا كان بقاء الموظف في العمل يمثل خطورة عليه أو على المؤسسة.
3.إذا كان الموظف موقوفا جراء متابعة قضائية.
احترام حقوق الدفاع خلال سير الدعوى التأديبية
1- حق تبليغ المتهم بتاريخ مثوله أمام مجلس التأديب
من بين أهم الإجراءات التي يجب على الجهة المختصة بالتأديب القيام بها قبل توقيع العقوبة هي إخطار الموظف بإحالته على مجلس التأديب و ذلك عن طريق توجيه استدعاء للمعني للمثول أمام المجلس على أن يتضمن هذا الاستدعاء ذكر المخالفات المنسوبة للموظف و التي تستوجب مثوله أمام مجلس التأديب مع تذكيره بالضمانات القانونية الممنوحة له و هي حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي بمجرد الشروع في إجراءات الدعوى التأديبية و حقه في الاستعانة بمدافع للدفاع عنه والذي له الحق بدوره في الإطلاع على هذا الملف.
- و كذا بحقه في تقديم أي نوع من التوضيحات أمام المجلس التأديبي سواء كانت شفوية أو كتابية إضافة إلى إمكانية الاستعانة بشهود إذا تطلب الأمر ذلك .
و قصد تسهيل ممارسة هذا الحق فان القانون الجزائري حدد وسيلة الإخطار أو التبليغ و هي البرقية الموصى عليها التي تسلم إلى رئيس المصلحة الذي يرسلها بدوره إلى الموظف الذي يتوجب عليه التوقيع على وصل تسلمه للإشعار بالحضور في التاريخ و المكان المحددين لانعقاد المجلس التأديبي.
و يجب تبليغ الموظف بتاريخ مثوله أمام مجلس التأديب بـ 15 يوما على الأقل قبل اجتماع المجلس.
و من هنا تبرز أهمية هذا الحق الممنوح أو المقرر للموظف لكونه يمكنه من ممارسة حق آخر متصل به و هو حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي للتعرف أكثر على الأخطاء و المخالفات المنسوبة إليه و اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
كما أن السلطة التأديبية ملزمة بتبليغ الموظف بكل مخالفة جديدة تنسب إليه حتى لا يتفاجأ بها يوم الجلسة و إلا تعرض قرارها التأديبي للإلغاء.
و في حالة تسلم الموظف الاستدعاء أو التكليف بالحضور للمثول أمام المجلس التأديبي و منعه مرض أو أي ظرف آخر من الحضور فيمكنه أن يطلب من الإدارة تأجيل الجلسة لكن ليس لفترة طويلة.
أما إذا تم التبليغ بشكل قانوني و لم يقدم الموظف للإدارة الأسباب التي منعته من الحضور و في نفس الوقت لم يطلب تأجيل الجلسة فإن الإجراءات تتواصل بشكل عادي و لا تكون مشوبة بأي عيب و يمكن للمجلس أن ينعقد في غيابه و لا يعد إجراؤه هذا غير قانوني.
كما أن الإدارة لا تكون ملزمة بإعمال هذا المبدأ في حالة تخلي الموظف عن منصبه بصورة غير شرعية.
2- حق الإطلاع على الملف التأديبي:
و هو مبدأ عام تلتزم به الإدارة, بحيث يجب تمكين الموظف المعني من الإطلاع على ملفه التأديبي و الوثائق الملحقة به و التي لها علاقة بقضيته ليعلم أسباب متابعته بوضوح حتى يتمكن من تقديم بياناته و شهوده التي تثبت براءته مما نسب إليه. 
و قد نص عليه المشرع الجزائري صراحة في المادة 167 من الأمر 03-06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة .
و يجب أن يتم الإطلاع على الملف و جميع الوثائق الملحقة داخل الإدارة. كقاعدة عامة لا يمكن إخراج الملف من الإدارة فالإطلاع يكون في المكان الموجود فيه الملف أصلا. 
إلى جانب الموظف يمكن للمدافع الذي يمثله الإطلاع بدوره على الملف التأديبي إذا سمح له الموظف بذلك على اعتبار أنه يمثل هذا الأخير و يساعده على تقديم دفاعه.
و في نفس الإطار اعتبر مجلس الدولة إطلاع الموظف على وثيقة جديدة و مهمة يوم الجلسة المخصصة لقضيته خرقا لحق الدفاع مما يبطل كل الإجراءات و يعرض القرار الذي قد يصدره المجلس للإلغاء, بينما لا تبطل الإجراءات إذا كانت الوثيقة المعروضة لا تحمل عناصر جديدة قد تؤثر على مراكز الخصوم.
وقد نص القانون الأساسي العام للوظيفة العامة صراحة بأنه يحق للموظف الذي يحال على مجلس التأديب أن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل 15 يوما ابتدءا من تاريخ تحريك الدعوى ضده . و الإدارة ليست ملزمة بتمكين الموظف من الإطلاع على ملفه التأديبي فقط و إنما هي ملزمة كذلك بإعلامه بأنه يملك هذا الحق و ذلك كما رأينا من خلال الاستدعاء الذي ترسله له لإبلاغه بتاريخ جلسة التأديب و بالمخالفات المنسوبة إليه.
3-أمام مجلس التأديب:
إلى جانب الحقوق الممنوحة للموظف عند تحريك الدعوى التأديبية من حقه في التبليغ بتاريخ مثوله أمام مجلس التأديب وتبليغه بالتأجيل إن حصل وحقه في الإطلاع على ملفه التأديبي سواء بصفة شخصية أو عن طريق من يمثله.
وترجم المشرع حمايته للموظف من خلال الضمانات التي قررها له أثناء مثوله أمام مجلس التأديب والتي تتمثل أساسا في حقه في حرية الدفاع , والاستعانة بمدافع وكذا إمكانية إحضار الشهود.
4- حرية الدفاع:
نص المشرع الجزائري أنه لا يجوز اتخاذ قرار التأديب دون سماع المعني بذلك القرار فالإدارة ملزمة بإخطار الموظف بما نسب إليه من مخالفات حتى يتمكن من تنظيم دفاعه وجمع أدلته لرد هذا الاتهام.
وحرية الدفاع تشمل حق الموظف في الدلاء بأقواله إما شفاهة أو كتابة حسب رغبته , و الإقرار بالكذب ليس مطلقا فالموظف لا يلجأ إليه إلا إذا اقتضى الدفاع ذلك كما يجب أن يمارس بحسن نية بمعنى أن لا يستعمله الموظف لإبعاد التهمة عنه وإلصاقها بغيره رغم تيقنه من أنه بريء.
كما يعاقب الموظف على إفراطه في الكذب كأن يستعمله قصد إحراج رؤسائه والإساءة إليهم فهو في هذه الحالة يكون قد أخل بواجباته الوظيفية .
و الى جانب إباحة الكذب يمكن للموظف دائما وفي إطار دفاعه عن نفسه الصمت وعدم الإدلاء بأي أقوال دون أن يفسر ذلك الصمت ضده باعتباره اعتراف ضمني.
ولكنه بالمقابل بتصرفه هذا يكون قد ضيع حقه في الدفاع, ولا يمكنه بعد ذلك الطعن في قرار المجلس التأديبي والدفع بأنه لم يمارس حقه في الدفاع لأن هذا الامتناع كان إراديا.
إضافة إلى كل تلك الحقوق الممنوحة للموظف أثناء إدلائه بأقواله أمام المجلس التأديبي فالقانون الجزائري لم تحتوي النصوص المتعلقة بالمجال التأديبي على إجراء حلف اليمين لا للموظف ولا للشهود لذا اي اجراء من هذا النوع يعتبر مخالف للقانون.
5- حق الاستعانة بمدافع:
في بعض الأحيان قد لا يكون لممارسة الموظف لحقه في الإطلاع على ملفه التأديبي ومعرفته بالمخالفات المنسوبة إليه جدوى إذا كان مستواه الثقافي بسيط بحيث يصعب عليه الإلمام بكل ما يحتويه كما يصعب عليه فهم ما يتضمنه من أدلة و وثائق.
لذا أجاز المشرع إمكانية استعانة الموظف بمدافع سواء كان محاميا أو نقابيا أو أي شخص آخر من اختياره.
والاستعانة بنقابي يبدو الأكثر منطقية لمعرفة هذا الأخير الجيدة بأمور المهنة أو الوظيفة وإجراءاتها.
و حق الموظف في الاستعانة بمدافع يعد من أهم الضمانات الممنوحة له في مجال التأديب والمتفرعة عن حق الدفاع المخول له قانونا وهو اختياري يلجأ إليه الموظف كلما وجد فيه مصلحة.
في أغلب الأحيان يلجا الموظف إلى الاستعانة بمحام ليوضح له الأمور أكثر ولمساعدته على إثبات براءته ودحض الاتهامات المنسوبة إليه لما يملكه من خبرة ومعرفة بالمجال القانوني حيث يمكنه الإطلاع على الملف التأديبي للموظف وتفحص ما يحتويه من وثائق وأدلة لتحضير دفاعه وذلك كتحصيل حاصل لحق الموظف في الإطلاع والمحامي هنا يمثل الموظف.
والسلطة الإدارية تخشى من مشاركة المدافع خاصة إذا كان محامي أو نقابي للدور الفعال الذي يلعبه و الذي قد يكون السبب الرئيسي في تغيير الأوضاع و الإجراءات ضد مصلحة الإدارة .
6- حق الاستعانة بشهود:
يحق للموظف الاستعانة بمن يريد من الأشخاص كشهود لإثبات براءته و تأكيد ما يدعيه من أمور. و لا يشترط في الشاهد أن يكون موظفا, و يمكن للموظف أن يستعين إما بشهود وقائع أي بأشخاص لهم دراية أو علاقة بالواقعة التي تسببت في مثوله أمام مجلس التأديب أو شهود سلوك و أخلاق . أي يمكنه الاستعانة بكل شخص من شأنه تبرئته من كل شك في أخلاقه و سلوكه. 
و التي ستؤخذ حتما بعين الاعتبار من طرف المجلس عند تقريره للعقوبة و يتم سماع الشهود في حضور الموظف المعني و يمكنهم الإدلاء بشهادتهم شفاهيا أو كتابيا و المحقق حر في اختيار الشهود الذين يريد سماعهم.
و يمنع رئيس المجلس من التحدث مع أي شاهد من الشهود في الفترة الممتدة بين إقفال النزاع و المداولة و يمكن اعتبارذلك مخالفة خطيرة و اعتداء على حق الدفاع و استقلالية اللجنة أو المجلس. لأن من شأن ذلك التأثير على قراره.
و أهم الضوابط التي تحكم عملية الإدلاء بالشهادة هي:
- عدم جواز سماع شهادة شاهد أمام آخر.
- أن تؤدى الشهادة دون ضغوطات أو تهديدات مادية أو معنوية.
- عدم إطلاع الشاهد على شهادة من سبقه.
- مواجهة الشهود ببعضهم البعض في حالات تضارب الأقوال حول واقعة معينة.
و الهدف من وضع مثل هذه الشروط و الضوابط هو الحصول على شهادة خالية من العيوب يمكن أن يستعين به المجلس التأديبي لاتخاذ الرأي الصائب في القضية و من ثمة تحقيق العدالة.
تعذر تطبيق مبدأ قانون الدفاع لأسباب ترجع للموظف
هناك عدة تصرفات يقوم بها الموظف و تقوم دون استفادته من حقوق الدفاع و يعد أصل تقريرها إلى مجلس الدولة الفرنسي عن طريق الاجتهادات التي يصدرها بمناسبة تصديه للطعون في القرارات التأديبية التي يرفعها الموظف ونذكر منها:
- حق الإدارة في عدم تبليغ الموظف بتاريخ مثوله أمام مجلس التأديب و التهم المنسوبة إليه إذا كان قد ترك الوظيفة بطريقة غير شرعية و بالتالي تصبح الإدارة غير ملزمة بتبليغه دون أن يمس ذلك بصحة الإجراءات.
- لا يؤدي عدم الإطلاع على الملف التأديبي إلى بطلان الإجراءات التأديبية إذا كان الموظف هو من رفض الإطلاع أو وضع عوائق حالت دون إطلاعه على الملف.
- كما لا تلزم الإدارة بحق الموظف بالإطلاع على ملفه التأديبي إذا كن هناك إهمال و سوء نية من جنب هذا الأخير كتغييره لمحل إقامته دون ترك عنوانه الجديد بل على العكس يمكن للإدارة في مثل هذه الحالة توقيع عقوبات إضافية أو جديدة بسبب هذا التصرف.
و بالمقابل لا يعفي إضراب الموظف عن العمل الإدارة من احترام حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي, لأنه بتصرفه هذا يكون قد أسقط كل الحقوق و الضمانات التي منحها إياه القانون في مواجهة الإدارة.
مما تقدم نجد أن الإدارة ملزمة بإخطار الموظف بالتهم المنسوبة إليه و بتاريخ مثوله أمام مجلس التأديب لأن هذا الأخير لا يمكنه معاقبة الموظف إلا بعد سماع دفاعه و إلا تعرض قراره للبطلان إلا في حالة رفض الموظف لهذا الإخطار مع وجوب إثبات ذلك, لأنه إذا كان الموظف قد تعذر عليه الحضور أو تغيب لسبب لا يتعلق بإهماله أو سوء نيته فإن الإجراءات التي تمارس ضده تعد غير قانونية.
النتائج المترتبة عن عدم احترام مبدأ حقوق الدفاع
يعتبر مبدأ حقوق الدفاع من أهم الضمانات التي قررها المشرع وقبله الفقه والقضاء للموظف العام في مواجهة الإدارة وما تملكه من وسائل وسلطات أثناء المواجهة التأديبية .
وذلك بهدف خلق توازن بين حقوق والتزامات الطرفين .
لكن تقرير المشرع للمبدأ لا يعني بالضرورة احترام الجهة المعنية بتوقيع العقوبة له ونقصد هنا اللجنة المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديب و حتى الإدارة خلال المرحلة الأولى من تحريك الدعوى لذلك رتب المشرع عن عدم احترام هذا المبدأ بكل عناصره عدة نتائج تتلخص في الطعن الإداري أو التظلم بكل أنواعه والطعن القضائي.
الطعن او التظلم الإداري:
يلجأ الموظفون إلى لجنة الطعن في حالة القرارات التأديبية التالية: 
- الإيقاف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام.
- التنزيل من درجة إلى درجتين.
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.
- التسريح. 
- في حالة الإحالة على التقاعد الإجباري.
آجال الطعن: 
يتم الطعن خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار التأديبي المطعون فيه.
و يتعين على لجان الطعن أن تصدر قراراتها كتابة في أجل أقصاه 45 يوما ابتداء من تاريخ رفع الطعن إليها: و ذلك قصد إبطال الأمور المتنازع عليها، إن الطعن المرفوع في الأجل المنصوص عليه أعلاه، يوقف تنفيذ العقوبة.
وقد نص قانون الإجراءات المدنية بأن الطعن وهو وسيلة من الوسائل التي تحرك الرقابة الإدارية الذاتية كما أنه وسيلة لحل المنازعات الدائرة بين الأفراد والإدارية بشكل سلمي ودون اللجوء إلى القضاء.
والتظلم الإداري هو شكوى يقدمها أصحاب الصفة والمصلحة وهو هنا الموظف إلى السلطات الإدارية , أو الولائية أو الرئاسية أو الوصائية أو إلى لجنة إدارية خاصة وهي أنواع التظلم .
التظلم الإداري أمام لجنة الطعن الولائية :
وهو طلب يرفعه الموظف إلى لجنة الطعن الولائية يلتمس فيه , إعادة النظر في القرار الذي أصدره مجلس التأديب الذي أصدر القرار إما بإلغائه أو تعديله وذلك بتمكين الإدارة من مراجعة قرارها خلال 45 يوما من تاريخ تبليغها بالطعن.
فالتظلم هو إجراء سابق للجوء إلى القضاء لأن من شأنه أن يوفر على الموظف الوقت والمال خاصة إذا أدى هذا التظلم نفعا وأنصف المعني كما انه يجنب الجهات القضائية كثرة المنازعات التي تتطلب جهدا ووقتا لحلها في الوقت الذي كان من الممكن أن تحل وديا بعيدا عن القضاء وإجراءاته الطويلة والمعقدة .
لكن في إذا لم يأتي التظلم بجديد ولم يتمكن الموظف من تحقيق أهدافه فلا طريق أمامه إلا اللجوء إلى الطعن القضائي أمام الجهات الإدارية خلال الآجال والمواعيد القانونية .
الطعن القضائي:
للموظف إذا لم يحقق له التظلم الإداري ما يريده اللجوء إلى القضاء الاداري وذلك بالطعن في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب لاشتمالها على عيب من العيوب التي تمس القرار الإداري .
فالإدارة عادة ما تكون ملزمة بجملة من الإجراءات أو التصرفات التي تسبق اتخاذها لقرار ما و من شأن إهمالها لهذا الالتزام تعريض قرارها للإلغاء عن طريق الطعن فيه بالبطلان أمام القضاء. 
وعادة ما يكون سبب الإلغاء في المجال التأديبي هو عدم احترام الشكل أو الإجراءات. فمجلس التأديب قبل إصداره للقرار التأديبي ملزم بمراعاة حقوق الدفاع المنصوص عليها في مختلف قوانين وتنظيمات الوظيفة العامة وذلك بكل ما يحتويه هذا المبدأ من حقوق فرعية كحق الاطلاع على الملف التأديبي وإعلامه بالتهم المنسوبة إليه وكذا بحق الموظف في تقديم دفاعه والاستعانة بمدافع أو بشهود لتبرئة نفسه مما نسب إليه من مخالفات وبالتالي في حالة عدم احترام المجلس التأديبي لهذه الإجراءات قبل إصدار قراره يكون هذا الأخير محل طعن بالإلغاء مع إمكانية رفع دعوى تعويض لجبر الضرر الذي لحق بالموظف من جراء تطبيق القرار التأديبي.
والطعن في القرار التأديبي لا يحول دون توقيع العقوبة التأديبية الصادرة عن السلطة التأديبية.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
لمتابعة كل جديد فيما يخص التوظيف والتحضير لمسابقات التوظيف 
واذا اردت ان تصلك اعلانات التوظيف اليومية على حسابك في الفيسبوك 
 قم بتسجيل الاعجاب بالصفحة التالية

خطة عمل مدير المدرسة






خطة عمل مدير المدرسة 

  العنصر : إجراءات عامة
التعريف الإجرائي للعنصر
أولاً : إجراءات عامة
1. حدد أبعاد الخطة(الأهداف ، والعناصر، الإجراءات والوسائل والأنشطة اللازمة ، والمنفذ ، والمستفيد ، وقت التنفيذ ، التقويم).
2. حدد حاجات المستفيدين من الخطة (منسوبي المدرسة، المدرسة ، المجتمع المحيط بالمدرسة).
3. اجعل الخطة مرنة قابلة للحذف والإضافة لمواجهة الحاجات الطارئة والصعوبات المتوقعة .
4. حدد لزملائك دور في بناء وإعداد الخطة وتنفيذها.
5. اجعل من الخطة أسلوب عمل لجميع العاملين في المدرسة.
6. ابدأ بالأولويات وفكر في الأهم ثم المهم.
7. راع الإمكانات البشرية والمادية المتاحة في المدرسة عند إعداد الخطة.
8. راع التغيرات المستمرة نتيجة لتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتقنية عند إعداد الخطة.
9. ضع أهداف الخطة في صورة إجرائية بحيث يمكن تنفيذها في زمن محدد ويمكن تقويمها بسهولة.
10. احرص على استمرار تقويم الخطة جنبًا إلى جنب مع تنفيذ الخطة لتعديل الإجراءات وحل المشكلات في حينها.
11. حدد النتائج النهائية من التقويم واستفد منها باعتبارها تغذية راجعة عند إعداد الخطط اللاحقة وتطويرها.
12. أعد خطة للعام الدراسي تبدأ من عودة المعلمين إلى نهاية العام الدراسي، ثم تجزأ إلى خطط شهرية وأسبوعية ويومية لزيادة فعالية الخطة السنوية.
13. احرص على أن تكون الخطة شاملة لجميع الأنشطة والبرامج والأعمال في المدرسة.
14. اعلم أن الرجل القادر على التخطيط قادر على تحقيق الأهداف من عمله الذي يؤديه .
15. عند توزيع أعمال الخطة بين العاملين لابد أن تراعى الآتي:
أ‌. ادرس إمكانات العلمية والجسمية والصحية لكل فرد في المدرسة.
ب‌. تعرف على الاحتياجات المهنية والاتجاهات والميول لكل فرد في المدرسة.
ت‌. وزع الأعمال وفق توصلت إليه من نتائج .
ث‌. درّب الأشخاص على كيفية أداء العمل الموكل إليهم.
ج‌. كثف المتابعة في بداية العمل لإصلاح الخلل وأثنائه للتقويم المستمر.
  
ثانياً : مصادر إعداد الخطة
اعتمد في بناء خطتك على المصادر التالية :
1. المصادر الشرعية .
2. سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية.
3. كتاب منهج المرحلة التعليمية ( الابتدائية ، المتوسطة ، الثانوية )
4. القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام.
5. الأهداف العامة للتعليم وأهداف المراحل التعليمية ، وأهداف المواد الدراسية.
6. اللوائح والأنظمة الصادرة من خارج الوزارة ولها علاقة بالتعليم مثل لوائح الخدمة المدنية وغيرها .
7. خطة التوعية الإسلامية الواردة من إدارة التعليم.
8. خطة النشاط المدرسي الواردة من إدارة التعليم.
9. خطة الإرشاد الطلابي الواردة من إدارة التعليم.
10. خطة عمل مدير المدرسة للعام الماضي.
11. التقويم الدراسي للأعوام الدراسية.
12. دليل المرشد الطلابي.
13. دليل المعلم.
14. دليل النشاط المدرسي.
15. توجيهات الإدارة المدرسية وتوجيهات المواد الدراسية.
16. نتائج تحصيل الطلاب في العام الدراسي الماضي.
17. لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية وما ألحق بها من تعليمات وتعاميم.
18. سجلات المدرسة في الأعوام السابقة ( الإدارية ، النشاط ، الإرشاد ...الخ ).
19. الحالات الصحية في المدرسة لجميع منسوبي المدرسة.
20. الحالات الاجتماعية في المدرسة لجميع منسوبي المدرسة.
21. الحالات الاقتصادية في المدرسة لجميع منسوبي المدرسة.
22. التعليمات والتعاميم المنظمة للأعمال التربوية والتعليمية والاجتماعية والصحية في المدرسة .
23. النظريات التربوية والنفسية والإدارية في الكتب والمراجع العلمية.
24. تجارب مدير المدرسة والتجارب التي استفادها من غيره والخبرات المنقولة له من غيره.
  
ثالثاً : عناصر الخطة
ضمن خطة عمل مدير المدرسة العناصر الآتية:
( 1 ) المناهج الدراسية ومصادر التعلم:
1. احرص على مطالبة المعلمين بصياغة أهداف الدروس اليومية صياغة سلوكية إجرائية.
2. فعّل دور المكتبة المدرسية واربطها بالمناهج.
3. استثمر الرحلات والزيارات والمعسكرات في خدمة المناهج.
( 2 ) النمو المهني للمعلمين والعاملين:
1. اجتمع مع العاملين بالمدرسة لمناقشة سير العمل وإجراءاته وحل مشكلاته.
2. خطط لبعض الدروس التطبيقية في المدرسة واشرف على تنفيذها .
3. نظم جداول تبادل الزيارات بين المعلمين واشرف على تنفيذها .
4. خطط للورش التربوية واشرف على تنفيذها.
5. زود العاملين بالقراءات والمطبوعات والنشرات التربوية.
6. انقد سجلات المعلمين وأعمالهم التحريرية بهدف تدعيم الإيجابيات وتلافي السلبيات.
7. تابع تنفيذ ملحوظات المشرفين الزائرين للمدرسة من قبل المعلمين والعاملين في المدرسة.
8. عرّف المعلمين بخصائص النمو لطلاب المرحلة الدراسية.
9. عرّف المعلمين بحاجات المجتمع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والوطنية.
10. شجع العاملين بالمدرسة على الالتحاق بالدورات التي تفيدهم في مجال عملهم .
( 3 ) رعاية نمو الطلاب المتكامل:
1. اعقد الاجتماعات المتكررة مع فئات الطلاب، المتفوقين، والموهوبين، والمتأخرين دراسياً، ومتدني السلوك، ومتكرري الرسوب، ومتكرري الغياب أو التأخر، ومتكرري التقصير في إعداد الواجبات الدراسية أو إحضار الأدوات المدرسية.
2. اعقد الاجتماعات مع بعض أولياء أمور الفئات السابقة من الطلاب .
3. اعقد الاجتماعات مع عموم الطلاب واستمع إليهم، واهتم بما يدلون به من مشكلات .
4. ادرس المشكلات التربوية والتعليمية والسلوكية والصحية والاجتماعية التي يعاني منها الطلاب.
5. خطّط لبرامج توجيه الطلاب وإرشادهم بعناية .
6. احرص على توفر الشروط الصحية في ما يقدمه المقصف للطلاب.
7. قم بإعداد برنامج لتوعية الطلاب بالنظام المدرسي.
8. ضع في ممر إدارة المدرسة صندوق للاقتراحات والآراء وأجب على ما يوضع فيه .
( 4 ) تحسين البيئة المدرسية ومرافقها:
ضمّن خطتك متابعة وتوجيه المسئولين عن :
1. نظافة المدرسة ومرافقها.
2. صيانة مبنى وأثاث وأجهزة المدرسة من خلال برنامج الصيانة الذاتية.
3. العناية بحديقة المدرسة والساحات والملاعب.
4. إرجاع الأثاث التالف إلى مستودعات إدارة التعليم .
5. تنظيم مستودعات المدرسة ونظافتها.
6. توفير أدوات السلامة والإسعافات الأولية.
7. مستودع جمع الأثاث التالف وغير الصالح وما يحتاج إلى صيانة.
( 5 ) توثيق علاقة المدرسة ببيئتها المحلية:
1. أشرك أولياء الأمور للمساهمة في الأنشطة المدرسية.
2. أشرك بعض أولياء الأمور ممن لديهم القدرة كمستشارين في برامج المدرسة.
3. استثمر بعض أولياء الأمور ممن لهم القدرة على إقامة مشاغل تربوية لمنسوبي المدرسة وأهل الحي.
4. نظّم زيارات لمؤسسات المجتمع الصناعية والزراعية والاجتماعية والتعليمية ليطلع الطلاب عليها.
5. أشرك بعض أولياء الأمور في تقويم بعض البرامج التي تنفذها المدرسة.
6. ضع الخطط لمساهمة المدرسة في الأسابيع والأيام الوطنية.
7. نظّم برامج تعليمية للمساهمة في محو الأمية بالحي.
  
( 6 ) التنظيم المدرسي:
1. شكل المجالس واللجان المدرسية.
2. شكل جماعات النشاط المدرسي ووزع ريادة الفصول على المعلمين.
3. وفر السجلات والملفات المدرسية ونظمها، ودرب العاملين على استخدامها.
4. وزع المهام والمسئوليات على العاملين في المدرسة.
  
رابعاً : إعداد البرنامج الزمني لتنفيذ الخطة
1. قسم الأعمال المراد إنجازها في الخطة إلى عمليات فرعية.
2. حدد الوقت الزمني للتنفيذ وفقًا للتسلسل المنطقي للعمليات.
3. حدد الارتباط بين كل عملية وأخرى .
4. حدد آلية تنفيذ كل عملية.
5. حدد الاحتياج من العناصر البشرية والإمكانات المادية لتنفيذ كل عملية.
6. كلف من يقوم بتنفيذ كل عملية من منسوبي المدرسة .
7. درب الأشخاص على كيفية أداء الأعمال .
8. حدد وقت بدء العمل في كل عملية ووقت الانتهاء.
9. حدد طريقة تقويم كل عملية.
10. كلف من يقوم بتقويم كل عملية من منسوبي المدرسة.
  
خامساً : تقويم الخطة
تذكر أن تقويم الخطة يساعدك على الآتي:
1. التشخيص المستمر لجميع جوانب الخطة.
2. التعرف على السلبيات أثناء العمل ، من أجل العمل على علاجها ، والإيجابيات والعمل على تدعيمها.
3. التعرف على مستوى أداء العاملين للأعمال الموكلة إليهم.
4. تحديد خطوات التطوير والتحسين للخطة المدرسية مستقبلاً.
من أدوات تقويم الخطة المدرسية الآتي:
1. الزيارات الميدانية للعاملين أثناء العمل في أماكن تأديته.
2. الاجتماعات الدورية للعاملين لمناقشة المشكلات والعقبات والصعوبات لإيجاد حل لها .
3. قراءة التقارير والملخصات المكتوبة عن سير العمل بعناية والاهتمام بما تحتويه من معلومات .
خطوات التقويم:
1. حدد أهداف سلوكية إجرائية للتقويم حتى تتمكن من إصدار أحكام علمية على ما تريد تقويمه.
2. حدد المجالات التي تريد تقويمها أو المشكلات التي تريد حلها.
3. اختر الوسائل والأدوات الملائمة لتقويم المجال ، ودرب الأشخاص الذين يتولون عملية التقويم
4. حدد طريقة إجراء عملية التقويم وزمانها ومكانها.
5. حلل البيانات والمعلومات واستخلص منها النتائج.
6. عدّل آلية التنفيذ ووسائله لتحقيق نتائج الأعمال وتحقيق أهدافها.
7. جرب الحلول والمقترحات قبل الأخذ بها كمبدأ يسار عليه.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
لمتابعة كل جديد فيما يخص التوظيف والتحضير لمسابقات التوظيف 
واذا اردت ان تصلك اعلانات التوظيف اليومية على حسابك في الفيسبوك 
 قم بتسجيل الاعجاب بالصفحة التالية

النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية -نظام الجماعة التربوي -


النظام الداخلي 

الإطار العام :
يهدف النظام الداخلي (نظام الجماعة التربوي) في المؤسسات التعليمية والتكوينية خاصة إلى ضبط العلاقات بين أعضاء الجماعة التربوية التي تتكون من التلاميذ وأولياء التلاميذ وبين المدرسة والمحيط.

ما هي أهداف النظام الداخلي؟
توفير الجو الملائم وظروف العمل الضرورية التي تمكن المدرسة من أنجاز المهام المرسومة لها.
تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة وضبط العلاقات بين أعضاء التربوية بمختلف أطرافها.
التزام جميع الأطراف بقواعد النظام والانضباط وإشاعة روح التعاون واحترام الغير وتكريس مبدأ التشاور والحوار.
ضبط العلاقات بين المدرسة ومحيطها.
تحصين المدرسة من الصراعات الحزبية وتأثيرها وتثبيت مبدأ كونها مرفقا عموميا في خدمة المجتمع بأكمله.
التقيد في أداء الأنشطة التربوية والتعليمية بالبرامج والمواقيت والتوجيهات والتعليمات الرسمية.
تشجيع ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وتطويرها بهدف تنمية شخصية التلميذ وتدريبه على تحمل المسؤولية.
ترسيخ حب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه وتمجيد القيم الحضارية واحترام الرموز والتوابث الوطنية والتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
إقرار التدابير المناسبة في ميدان النظافة والصحة وحفظ أمن الأشخاص والمحافظة على الممتلكات وصيانتها.

ما هي الأحكام الخاصة بالمؤسسة؟
1-  تتكون المؤسسة من موظفين للتعليم والتأطير والخدمات وهيئات استشارية وهياكل وتجهيزات ووسائل مالية ومادية تسخر كلها في خدمة التلاميذ.
2-  تستعمل المؤسسات لاستقبال التلاميذ وتسخر للتكفل بالأنشطة التربوية طبقا للأهداف المحددة في التنظيم الجاري العمل به.
3-  يجري تمدرس التلاميذ في المؤسسات للبنين أو البنات أو مؤسسات مختلطة ويزاولون الدراسة بصفة خارجين أو نصف داخليين أو داخليين حسب التنظيم الذي تقرره المصالح المختصة.
4-  تلتزم المؤسسات بالسهر على أداء أنشطة التلاميذ التربوية طبقا للرزنامة السنوية التي تقررها وزارة التربية.
5- تشغيل المؤسسات وفقا لمقتضيات التنظيم التربوي ومتطلبات الأنشطة المبرمجة فيها بصفة قانونية.
6- يتعين على المؤسسات، أن تستخدم الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وفقا للأهداف المرسومة لها بصفة كاملة وناجعة.
7- تستعين إدارة المؤسسات، في إطار التشاور وحسن التسيير بالمجالس المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
8- يسمح بالدخول إلى المدرسة للأشخاص الأتي ذكرهم :
ا - التلاميذ المتمدرسون بها وأوليائهم والموظفين الذين يعملون فيها.
ب- الموظفون الذين يسكنون فيها وأفراد عائلاتهم.
ج - الموظفون والأشخاص الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية في ميدان الصحة المدرسية والوقاية والأمن والصيانة والتموين والخدمات.
وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى المؤسسات لرخصة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو السلطة التربوية على مستوى الولاية.
9- يسمح بالدخول إلى الأقسام والمخابر والورشات والقاعات والمساحات التربوية الأخرى أثناء أوقات الدروس للتلاميذ والمعلمين والأساتذة والموظفين المكلفين بالمراقبة والتفتيش التربوي وأعوان المخابر والورشات فقط.
10- يمكن للمؤسسات في إطار التربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس نشاطات تتعلق بترقية الشباب وتكوين العمال حسب كيفيات يحددها وزير التربية.
وتدخل الدروس المحروسة والاستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار الفقرة أعلاه.
11-  يتكفل المستعملون المرخص لهم، بحماية المنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم بما يضمن الأداء العادي للدروس.
12- إن اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية لا يكون إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز الثمانية (8) أيام بقرار مطابق للتشريع والتنظيم الجاري بها العمل تتخذه السلطة المخولة لها الصلاحية.
13- تعقد الفروع النقابية وجمعية أولياء التلاميذ المعتمدة في المؤسسة اجتماعاتها بعد الحصول على موافقة من مدير المؤسسة ويجب أن تنعقد هذه الاجتماعات خارج أوقات عمل المشاركين في الاجتماع.
14- تحافظ الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ على المحلات والتجهيزات التي توضع تحت تصرفها وتمارس نشاطها طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
15- لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المؤسسة التربوية أو التكوينية للنشاطات السياسية والحزبية.
16- يتعين على مدير المؤسسة، في إطار الإعلام والتكوين المستمر، نشر التعليمات وتبليغ المعلومات التي توجهها السلطات السلمية إلى التلاميذ والموظفين.
17- تخضع كل أشكال الإلصاق والإشهار إلى تأشيرة مدير المؤسسة. وتمنع الملصقات بالاشهاريات ذات الطابع السياسي والحزبي، ويسهر مدير المؤسسة على تطبيق هذه الأحكام.
18- تخصص المؤسسة، في حدود الوسائل المتوفرة، قاعة للمكتبة والتوثيق توضع تحت تصرف أعضاء الأسرة التربوية وتستجيب لمختلف الأهداف التربوية والتعليمية.
19- تخصص إدارة المؤسسة، في حدود الإمكان، قاعة للصلاة خاصة في المؤسسة ذات النظام الداخلي وتتكفل بنظافتها وصيانتها وتسهر على استعمالها للأغراض التي جعلت من اجلها وبكيفية لا تعرقل مزاولة التلاميذ لدروسهم.
20- تساعد المؤسسة، عند الإمكان وفي إطار الخدمات الاجتماعية للموظفين بإنشاء التعاونية والنادي ويكون تسييرهما وفقا للأحكام التنظيمية الجاري العمل بها.
21-  يسهر مدير المؤسسة على أن تجري العمليات المتعلقة بالخدمات والصيانة والتموين في ظروف وأوقات لا تعرقل النشاط التربوي للتلاميذ ولا تعرض أمنهم للخطر.
22- يتخذ مدير المؤسسة التدابير اللازمة، بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية، على إعداد مخططات الوقاية والأمن وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث و الأخطار.
23- يمنع داخل المؤسسة القيام بتظاهرات جماعية من شأنها الإخلال بقواعد الانضباط والأضرار بتمدرس التلاميذ وعرقلة سير المؤسسات.
24- يجب على مدير المؤسسة في حالة وقوع حوادث تهدد امن الأشخاص والممتلكات أن يخبر السلطات الإدارية المعنية.
25- باستثناء الرسوم المدرسية والتبرعات والاشتراكات المسموح بها قانونا يمنع أي شكل من الأشكال الأخرى للتحصيل النقدي والعيني وممارسة أنشطة بغرض الكسب والربح داخل المؤسسة.
26- يسهر مدير المؤسسة على رفع العلم الوطني في الحرم المدرسي طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية.

ما هي الأحكام الخاصة بالتلاميذ؟
1- يخضع تمدرس التلاميذ إلى قواعد تنظيمية، وتضبطه برامج و مواقيت وتوجيهات رسمية، تلتزم بها جميع الأطراف.
2- يلزم التلاميذ بالحضور بصفة منتظمة في جميع الدروس النظرية والتطبيقية المقررة في جدول التوقيت والمواظبة عليها.
3- ينخرط التلاميذ برخصة من أوليائهم في النوادي والجمعيات المنشأة داخل المؤسسة في اطار النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية ويشاركون في هذه النشاطات وفقا لهواياتهم ويواظبون على ممارستها
4- يبلغ جدول التوقيت الرسمي للدروس والبرمجة الخاصة بالنشاطات المكملة إلى التلاميذ وأوليائهم في بداية السنة الدراسية.
5- لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية وأن تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي أو من طبيب محلف أو معتمد.
6- يجب على التلاميذ حيازة الكتب والأدوات واللوازم المدرسية الرياضية الضرورية لمزاولة أنشطتهم المدرسية بما يحقق الغرض منها.
7- تكون مراقبة حضور التلاميذ ومواظبتهم على الدروس بصفة صارمة ودائمة.
8- يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح لهم في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف. ولا تتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها.
9- لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في أخر الفترة الصباحية أو المسائية.
10- يبلغ الأولياء عن تأخرات أبنائهم وتغيباتهم ويتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور أو بالكتابة.
11- يترتب عن التأخرات والغيابات غير المبررة ثلاث مرات في الشهر إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلميذ.
12- تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات قد تؤدي إلى الفصل النهائي.
13- تقوم علاقة التشاور والتحاور بين التلاميذ وإدارة المؤسسة عن طريق مندوبي الأقسام الذين يمثلون طبقا للتنظيم الجاري العمل به.كما ينبغي للتلاميذ أن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين والأساتذة وأفراد الأسرة التربوية داخل المؤسسة وخارجها، وأن يتعاملوا فيها بينهم بالمودة والاحترام وروح التعاون وأن يتجنبوا كل أنواع الإساءة والإهانة المعنوية والمادية.
14- يعتني التلاميذ بهندامهم جسما ولباسا ويرتدون المآزر ويحرصون على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة.
15- يحترم التلاميذ قواعد حفظ الصحة والنظافة ويمتنعون عن تعاطي التبغ وتناول المواد التي تضر بصحتهم أو تسيء إلى نظافة مؤسستهم وجمالها.
16- يتعين على التلاميذ وأوليائهم إخبار إدارة المؤسسة في حالة الإصابة بأمراض معدية، وتقوم المؤسسة، عند الضرورة، وبالاتصال مع الجهات المعنية باتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.
17- يمتثل التلاميذ لقواعد الوقاية والأمن ويمتنعون عن ارتداء ألبسة وحيازة أشياء قد تعرضهم وزملائهم إلى الحوادث والخطر أثناء حركتهم ونشاطاتهم المدرسية داخل المخابر والورشات والقاعات والساحات الرياضية.
18- يلتزم التلاميذ بالنظام والهدوء في حركتهم داخل المؤسسة، وتتخذ إدارة المؤسسة أثناءها التدابير الضرورية لتأطيرهم ومراقبتهم.
19- تتولى إدارة المؤسسة في حالة تعرض تلميذ إلى حادث مدرسي اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بالتصريح إلى الجهات المعنية وفقا للتنظيم الجاري العمل به.
20- يؤدي كل سلوك يعرقل الأنشطة المدرسية ويخل بقواعد النظام والانضباط داخل المؤسسة إلى عقوبات وتقديم التلميذ المخالف إلى مجلس التأديب.
21- يحترم التلاميذ مؤسستهم باعتبار المدرسة ملكية عمومية والمحافظة عليها غاية تربوية وسلوك مدني، ويتوجب عليهم العناية بها ويشاركون في تجميلها وصيانتها.
22- يترتب على كل إتلاف للمحلات والتجهيزات تعويض مادي أو مالي يتحمله التلاميذ وأولياؤهم.
23- يدفع التلاميذ في مطلع السنة الدراسية المصاريف المدرسية المقررة في التنظيم المعمول به.
24- يسجل التلاميذ للاستفادة من النظام الداخلي والنصف الداخلي .
25- يقوم التلاميذ في بداية كل فصل بتسديد نفقات الاستفادة من النظام الداخلي والنصف داخلي.
26- يشترط على التلاميذ المقبولين في النظام الداخلي أن يكون لهم مراسل وأن يكون بحوزتهم المتاع الشخصي الضروري وفقا للتعليمات الرسمية.
27- يلتزم التلاميذ المعينون باحترام الضوابط والترتيبات المتعلقة بالنظام الداخلي ونصف الداخلي.
28- يتعرض التلاميذ، في حالة الغياب غير المبرر عن المرقد أو المطعم أو قاعة المذاكرة أو الإخلال بقواعد الحياةالجماعية إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه، بعد مثولهم أمام مجلس التأديب.
29- يخضع تمدرس التلاميذ ونشاطاتهم إلى تقييم طيلة السنة الدراسية وفقا للتعليمات والتوجيهات الرسمية.
30- يقيم العمل المدرسي للتلاميذ بالطرق الشفوية والكتابية طبقا للكيفيات والإجراءات التي تحددها التعليمات الرسمية.
31- يجب أن تكون الفروض والاختبارات محل عرض في القسم وان تسلم أوراق الفرض والاختبار للإطلاع على العلامات الممنوحة وتقديم ملاحظاتهم ويحتفظ التلاميذ بأوراق الفروض بينما تحتفظ المؤسسة بأوراق الاختبار التي يمكن للأولياء الإطلاع عليها عند الطلب في عين المكان.
32- يخبر التلاميذ وأوليائهم بالجدولة الزمنية للاختبارات الدورية.
33- يترتب عن ثبوت الغش أو التزوير في الفروض والاختبارات الحصول على علامة الصفر بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
34- ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والاختبارات الحصول على علامة الصفر.
35- تكون القرارات المتعلقة بالمردود المدرسي للتلاميذ ومجازاتهم من اختصاص مجالس الأقسام وفقا للصلاحيات المخولة لها في التنظيم الجاري به العمل.
36- تقوم المؤسسة بتبليغ التلاميذ وأوليائهم النتائج المدرسية بصفة دورية ومنتظمة حسب الطرق وبواسطة الوثائق التي تحددها التعليمات الرسمية.

ما هي الأحكام الخاصة بالموظفين؟
1- يساهم الموظفون بجميع فئاتهم، وكل في مجال اختصاصه، في توفير الظروف الملائمة والشروط الضرورية التي تساعد على إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة التربويةوالتكوينية.
2- يمارس الموظفون صلاحياتهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بها وتقدم لهم إدارة المؤسسة كل الدعم والمساعدة للاضطلاع بها بصفة كاملة وناجعة.
3- يخضع الموظفون إلى قواعد السر المهني ويحترمون السلم الإداري وتسهر إدارة المؤسسة على تحويل المراسلات والمستندات الإدارية الخاصة بهم.
4- يلزم موظفو التأطير بالحضور الدائم في المحلات المدرسية ويمكن استحضارهم في أي وقت من الليل والنهار طبقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم.
5- يقوم الموظفون الإداريون وأعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية على أساس التناوب طبقا للترتيبات النظامية السارية المفعول.
6- يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتهر المؤسسة على ضمان الرعاية والحماية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
7- يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكيات التلاميذ، وتعتبر الأضرار الناجمة عنه، خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن المؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها.
8- يتولى مدير المؤسسة مسؤولية تسيير المؤسسة ويتابع كافة الأنشطة ويخضع إلى سلطته جميع الموظفين طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
9- يقوم مدير المؤسسة بتوزيع الأعمال على الموظفين وفقا لصلاحيات كل منهم ونصابه الأسبوعي طبقا للتنظيم الجاري به العمل ويراقب حسن تنفيذها.
10- تجري العلاقات بين المؤسسة ومختلف المصالح الإدارية الخارجية عن طريق المدير الذي يسهر على القيام بها وفقا للقواعد القانونية وطبقا للتوجيهات الرسمية.
11- يضطلع المعلمون والأساتذة بدور أساسي في عملية التربية والتكوين، ويتعين عليهم القيام به كاملا في إطار الأهداف المرسومة في المدرسة.
12- يجب أن يكون المعلمون والأساتذة وكل الموظفين قدوة في سلوكهم وعملهم داخل المؤسسة وخارجها لما يحظون به من تقدير المجتمع وثقته.
13- يقوم المعلمون والأساتذة بأداء الأنشطة التعليمية والتربوية المكلفين بها في حدود البرامج والمواقيت والتعليمات الرسمية التي تقررها وزارة التربية.ويلتزمون القيام بها بما تقضيه الأمانة التربوية والموضوعية العلمية والنزاهة الأخلاقية.
14- ينبغي أن يكون الموظفون في أداء مهامهم فريقا متماسكا ومنسجما تسوده روح التعاون والتضامن.
15- يشارك الموظفون في الاجتماعات والمجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
16- يخضع الحق النقابي إلى الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويراعي في ممارسة النشاط النقابي عدم الإخلال بها وعدم المساس بالطابع الحيادي للمدرسة.
17- تقتصر ممارسة النشاط النقابي في المؤسسة على الموظفين الذين يعملون فيها.
18- تقدم المؤسسة المساعدة الممكنة لتسهيل ممارسة النشاط النقابي طبقا لما تنص عليه الأحكام القانونية.
19- تخصص المؤسسة أماكن ملائمة للإعلانات والمنشورات النقابية تكون في متناول الموظفين وبعيدة عن المرافق التي يتواجد بها التلاميذ.
20- يتمتع الموظفون في المؤسسة بحث الإضراب طبقا لأحكام الدستور ويمارس وفقا للقواعد التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
21- يحرص الموظفون وممثلوهم النقابيون في إطار التشاور مع إدارة المؤسسة عن تفضيل الحوار والمصالحة لفض النزاعات المهنية.
22- يشارك الموظفون في عمليات التكوين المختلفة كمستفيدين ومؤطرين وفقا للأحكام التنظيمية وطبقا للتعليمات والبرمجة التي تقررها وزارة التربية.
23- تهدف عمليات التكوين، باعتباره حقا وواجبا إلى مساعدة الموظفين المبتدئين على التكيف مع منصب العمل وإلى تحسين تأهيل الموظفين وترقيتهم مهنيا إلى رفع المردود المدرسي ونوعية التعليم.
24- يستوجب كل غياب عن العمل ترخيص مسبق أو تبرير يقدم إلى إدارة المؤسسة على الأكثر خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي الغياب عن المؤسسة.ويترتب عن كل غياب غير مسبب تطبيق الإجراءات الموصوفة في التنظيم الجاري به العمل.
25- باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بها لا يمكن الموظف أن يتقاضى أجرا عن فترة عمل غير مؤدي في المؤسسة.
26- يمكن الترخيص للموظفين بغيابات استثنائية والأغراض شخصية غير مدفوعة الأجر طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول.
27- تتولى المؤسسة في حالة تعرض موظف إلى حادث عمل القيام بالتصريح به إلى الجهات المعنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بها.

ما هي الأحكام الخاصة بالعلاقات بين الأولياء والمؤسسة؟
1- يقوم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة بمتابعة تمدرس أبنائهم والمواظبة عليه.
2- يجب على المؤسسة إطلاع الأولياء قصد تمكينهم من أداء الدور المطلوب منهم، خاصة على ما يلي :
اـ جدول التوقيت المقرر للتلاميذ والتغييرات التي قد تدخل عليه،
ب ـ التغيبات والتأخرات والسلوكيات التي تسجل عليهم،
ج ـ النتائج المدرسية التي يتحصلون عليها من خلال عمليات التقييم التي تجري عليهم،
دـ برمجة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية التي تنظم في فائدتهم،
3- تنظم المؤسسة لقاءات دورية بين الأولياء والمعلمين والأساتذة هدفها إقامة حوار مباشر بين المدرسة والأسرة، وتلتزم الأطراف المذكورة بالمشاركة فيها بما يخدم مصلحة التلاميذ ويرفع المردود المدرسي.
4- تستعين المؤسسة في الاضطلاع بوظيفتها بالدعم الذي يقدمه الأولياء مشاركة منهم في المجهود الذي تبذله المدرسة من أجل التلاميذ.
وتكون هذه المشاركة في إطار جمعيات أولياء التلاميذ ووفقا للأنظمة المعمول بها.
5- تبادر إدارة المؤسسة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل إنشاء جمعية أولياء التلاميذ باعتبارها إطار المفضل للربط بين الأسرة والمدرسة وتدعيم العلاقة بينها
6- تساهم جمعية أولياء التلاميذ في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية السارية، في تقديم الدعم المعنوي والمادي للمؤسسة.
7- تقدم جمعية الأولياء عند الإمكان مساهمة مادية في تحسين الظروف والإمكانيات التي يجري فيها تمدرس التلاميذ.
8- تشارك جمعية الأولياء في تقديم المساعدة المعنوية للمؤسسة على معالجة المعضلات وتذليل الصعوبات التي قد تحول دون مزاولة التلاميذ لأنشطتهم المدرسية بصفة طبيعية.

التحميل 


النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية -نظام الجماعة التربوي -
طريقة التحميل 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
لمتابعة كل جديد فيما يخص التوظيف والتحضير لمسابقات التوظيف 
واذا اردت ان تصلك اعلانات التوظيف اليومية على حسابك في الفيسبوك 
 قم بتسجيل الاعجاب بالصفحة التالية

إرشادات حول دور مدير المدرسة كمشرف مقيم



إرشادات حول دور مدير المدرسة كمشرف مقيم

1. زيارة المعلمين وإرشادهم إلى تحسين طرق وأساليب تدريسهم وتزويدهم بالتغذية الراجعة .
2. عقد اجتماعات دورية للمعلمين لإطلاعهم على المشكلات الطارئة والمستجدة في علاقاتهم بالطلبة ،أو البيئة المحلية ،أو الصعوبات الطارئة في المناهج الدراسية .
3. حث المعلمين وتشجيعهم على إجراء البحوث العلمية في المدرسة .
4. عقد اجتماعات تتعلق بمناقشة أمور تربوية .
5. مساعدة المعلمين في تنمية نموهم المهني ،وإطلاعهم على الأساليب والوسائل الحديثة مواكبة للمستجدات والتطورات ،والإفادة من مصادر التعلم المتاحة .
6. تنظيم تدريب المعلمين أثناء الخدمة ،وذلك من خلال تعرفه إلى احتياجات  معلميه التدريبية ،والتنسيق مع المشرفين التربويين بهذا الخصوص .
7. متابعة تقويم العملية التربوية  ولا سيما الخطط العلاجية .
8. توزيع المهام ،وتفويض الصلاحيات لتفعيل دور المراكز الإدارية والتطويرية في المدرسة وما يتبعها من لجان .
9. متابعة تنفيذ ما ورد في الخطة السنوية من إجراءات وأنشطة في المجالات السبع ،حسب ما خطط ضمن الجدولة الزمنية ،وتقييم الإنجازات ،ورصد المعيقات.
10. متابعة الأعمال الكتابية للمعلمين .
11. متابعة الخطط العلاجية وتقييم الإنجازات للتأكد من تحقيق الأهداف .
12. متابعة قطع المنهاج ،وتحقيق الأهداف .
13. أغناء المنهاج وتقويمه ،وذلك من خلال تقديمه الدعم للمعلمين ،وتوفير احتياجاتهم من وسائل ،ومصادر ،ومراجع ....الخ ضمن الامكانات المتوفرة .
14. تحسين الاختبارات التحصيلية وتطويرها ،والإفادة منها في رفع المستوى التحصيلي للطلبة .
15. القيام بالزيارات الصفية ،وتشجيع تبادل الزيارات بين المعلمين ، وعقد الندوات والاجتماعات الزمرية والفردية . مع التركيز على الجدد والمستجدين لدمجهم في المدرسة .
16. متابعة توصيات المشرفين التربويين ،والعمل على توفير الاحتياجات والدعم للمعلم .
17. تقويم الأداء للمعلمين .
18. قيادة التغيير في المدرسة بهدف التطوير والتحسين 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
لمتابعة كل جديد فيما يخص التوظيف والتحضير لمسابقات التوظيف 
واذا اردت ان تصلك اعلانات التوظيف اليومية على حسابك في الفيسبوك 
 قم بتسجيل الاعجاب بالصفحة التالية

التحضير للامتحان المهني - مدير مدرسة ابتدائية -


التحضير للامتحان المهني - مدير مدرسة ابتدائية - 



برنامج الامتحان 



---------التشريع المدرسي ----------










مجموعة مواضيع خاصة بالتشريع المدرسي لمديري المدارس الابتدائية 

التحميل



ا--------------------------------------------------------------------------------------------

---------مواضيع في علوم التربية ---------

ملخصات مركزة في علوم التربية من 4 صفحات

ملخص شامل وكافي في مادة علوم التربية

العوامل المؤثرة في التربية

 الفرق بين المنهاج والبرنامج الدراسي 


التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي

التقويم والدعم 

اساسيات التخطيط التربوي 


المقاربة بالكفاءات 

اساسيات التخطيط التربوي + بناء المناهج 

اساسيات وخصائص التقويم

استراتيجية التعلم 

البيداغوجيات الحديثة

التدريس بالكفاءات وتقويمها 

التدريس عن طريق المقاربة بالاهداف والكفاءات

التربية معناها وأهدافها ومذاهبها

التقويم التربوي 

التقويم في العملية التعليمية

التقويم في المدرسة الجزائرية

التربية وعلم النفس

--------------------------------------------------------------------------------


----مواضيع و ملخصات في تكنولوجيا الاعلام والاتصال -----



بحث علمى كامل جاهز عن تكنولوجيا الإتصال والمعلومات


اثر تكنولوجيا الاعلام والاتصال على المتعلم والمعلم


بحث حول تكنولوجيا الاعلام والاتصال



---------------------------------------------------------------------


----------------------------
---------------
-------
--
-

الصفحة مفتوحة و مازال ادراج مواضيع اخرى قريبا ان شاء الله 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
لمتابعة كل جديد فيما يخص التوظيف والتحضير للمسابقات  
واذا اردت ان تصلك الاعلانات اليومية على حسابك  
 قم بتسجيل الاعجاب بصفحتناعلى الفايسبوك بالضغط على زر-لايك - اسفل




نماذج اسئلة امتحانات لدورات سابقة رتبة مدير مدرسة ابتدائية



نماذج اسئلة امتحانات لدورات سابقة رتبة مدير مدرسة ابتدائية 






















التحميل 






لمتابعة كل جديد فيما يخص التوظيف والتحضير للمسابقات  
واذا اردت ان تصلك الاعلانات اليومية على حسابك  
 قم بتسجيل الاعجاب بصفحتناعلى الفايسبوك بالضغط على زر-لايك - اسفل




Search This Blog