مضمون العقد و الوثائق المكونة له:

 دفتر الشروط: 

يتم إعداد دفتر الشروط من طرف الإدارة قبل إبرام أي صفقة و يبلغ لجميع المترشحين مطلعا إياهم عن الشروط العامة. 

و يعتبر دفتر الشروط أساس تكوين الصفقة حيث يحدد بموجبه كيفيات إبرام و تنفيذ الصفقات في إطار الأحكام التنظيمية. 

و قبل كل نداء للمنافسة و حتى بالنسبة لأسلوب التراضي ينبغي على الإدارة إعداد دفتر الشروط بالدقة اللازمة و إبلاغه لجميع المترشحين. 
و تقتضي دقة دفتر الشروط تحديد الخدمات المطلوبة أو السلع المطلوبة و مكان التسليم و التركيب و الضمانات المطلوبة و أعمال الصيانة. 
كما يحدد دفتر الشروط الأشكال و الأساليب المطلوبة لتقدير مطابقة المنتوج المطلوب أو الأشغال المراد إنجازها كما يتعين تحديد المواصفات التقنية، كما يتعين توافق مخططات تنفيذ الصفقة مع المعايير العالمية بوضوح. 
ومن جهة أخرى، تحدد الشروط العامة التزامات المتعاقد و مبلغ الكفالة و التعويضات و العقوبات وشروط فسخ العقد و التنسيقات التي يستفيد منها المتعاقد حسب كل نوع من أنواع تسديد مبلغ الصفقة.
ومن ثم يمكن القول أن دفتر الشروط يشكل جزء مهما في ملف الصفقة. 
الوثائق المكونة للصفقة:
- دفتر الشروط الإدارية العامة: (C.C.A.G):
يحدد هذا الدفتر الأحكام الإدارية العامة الخاصة بكل نوع من أنواع الصفقات (إنجازات- توريدات- خدمات). و يهدف لبيان الأحكام الملزمة لكل طرف كما يحدد الاختيار العام للإدارة من بين مختلف الكيفيات التنظيمية. 
- دفتر التعليمات المشتركة: (C.P.C):
و يحدد هذا الدفتر الشروط التقنية المشتركة الخاصة بكل طائفة من الصفقات و هو يتمم دفتر الشروط الإدارية العامة، كما أنه يحدد بالنسبة لكل طائفة من الصفقات كيفيات تحديد السعر و شروط تسديد التسبيقات و التخليص.
و يجب أن يصادق الوزير المختص على دفتر التعليمات المشتركة.
- دفتر التعليمات الخاصة: (C.P.S):
ويتم بموجب هذا الدفتر تحديد الشروط الخاصة بكل صفقة بالتفصيل.
و تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لهذا الدفتر و لسابقيه فإن أحكامها ملزمة و لا تسمح الإدارة بمناقشتها.
 شروط إبرام العقد:
 أطراف الصفقة العمومية: 
يتحدد نطاق تطبيق الصفقات العمومية، من حيث أطرافه، حسب المادة (02) من المرسوم الرئاسي: 02/250 على الصفقات محل مصاريف الإدارات العمومية و الهيئات الوطنية المستقلة و الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف هذه الخير بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة. (و تدعى جميع المؤسسات المذكورة في هذا النص القانوني بالمصلحة المتعاقدة...). 
و يمكن تعريف الصفقات العمومية على أنها عقود مكتوبة بمفهوم التشريع الجاري به العمل و تتم وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي: 02/250 المؤرخ في: 24/07/2002، و ذلك من اجل إنجاز أشغال، اقتناء مواد و خدمات دراسات لصالح المصلحة المتعاقدة. 
طرفا الصفقة العمومية هما:
من جهة: المصلحة المتعاقدة: و تكون إما صاحب المشروع أو زبون، مشتري.
ومن جهة ثانية: المتعاقد معه و هو إما مؤسسة أو بائع. 
الأطراف المتدخلة في الصفقة العمومية:
1/ من جهة الإدارة: صاحب (مسؤول) المشروع بالنسبة لصفقات الأشغال و قد يفوض غيره للقيام مقامه بمتابعة الإنجاز.
2/ من جهة المتعاملين: المؤسسة أو تجمع المؤسسات consortium.
3/ الغير: و قد يكون: متعاملا ثانويا، أو المسؤول عن الأشغال.
أ/ التعريف بصاحب المشروع
هو الشخص المعنوي المتصرف باسم الإدارة و لصالحها. و بهذه الصفة فهو مكلف بـضمان نجاح المشـــروع و توفير وسائل التمويل الضرورية و تتحد مسؤوليته في:
- وضع آجال قياسية لانجاز المشروع.
- تجسيد المشروع، تمويله، شروط تسييره، و صيانته. 
كما أنه مسؤول عن رفع جميع العراقيل و الحواجز التي تعترض العقار (المراد إنجاز المشروع عليه) و الحصول على رخص البناء...
ب/ التعريف بمسؤول الأشغال:
و هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعينه صاحب المشروع لضمان الإنجاز و إدارته و مراقبته (و دوره يختلف عن دور هيئة CTC للرقابة التقنية). 
و يشترط في مسؤول الأشغال أن تتوافر لديه المؤهلات المهنية و التخصص التقني و الوسائل الضرورية للقيام بمهامه. 
إن العلاقة بين صاحب المشروع و المسؤول عن الأشغال ينظمها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: 15/05/1988.
جـ/ التعريف بالمتعامل المتعاقد معه:
وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي المعروف بـ "المقاول" أو "المورد" حسب الحالات و هو مكلف بتنفيذ الصفقة ( إنجاز، خدمات...).


أنواع الصفقات العمومية:

يمكن تقسيم الصفقات العمومية إلى فئتين، حسب المعيار المعتمد للتقسيم:
أ/ حسب الطبيعة: هناك أربع أنواع من العقود و هي:
1. الصفقة البسيطة: و هي صفقة وحيدة ينفذها شخص واحد.
2. عقد البرنامج: ( م 14 من المرسوم الرئاسي: 02/250)، هو يأخذ شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعا و تنفذ من خلال صفقات تطبيقية.
و أهم خصائص عقد البرنامج:
- أنه ينصب حول عمليات معقدة.
- و أنه اتفاق مرجعي لأن تنفيذه يتم وفق صفقات تطبيقية و ذلك في حدود القروض المتاحة. 
3. صفقة الطلبات: (م 15 من المرسوم الرئاسي: 02/250). 
و هي الصفقة التي لا يمكن فيها تحديد الخدمات و نمط تنفيذها بدقة و مسبقا و يجب فيها تحديد كمية و/ أو قيمة الحدود الدنيا و القصوى للوازم و/ أو الخدمات، موضوع الصفقة.
تحدد مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد على ألا تتجاوز (05) سنوات و هي تتعلق عموما باقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات ذات النمط العادي و المتكرر. 
و تنفذ في كل مرة بموجب طلبات أو أوامر خدمات تحدد بمقتضاها الكميات و الآجال...
4. الصفقة المجزأة: م 12 من المرسوم الرئاسي: 02/250.
م 49 من المرسوم الرئاسي: 03/301. 
و هي تكون عبارة مجموعات منفصلة من الأشغال يعهد بها إلى عدة متعاملين حيث يختص كل واحد بتنفيذ قسم من المشروع، و لا يتم تجزئة المشروع إلا بناء على دفتر الشروط و هيكلة رخصة البرنامج كما هي محددة بقرار تسجيل المشروع من طرف الآمر بالصرف المختص. 
ب- تقسيم الصفقات حسب موضوع الصفقة:
تنقسم الصفقات بحسب موضوعها إلى:
1. صفقة التوريدات: و تنصب على الحصول على المواد المنقولة (أي التي يمكن نقلها دون أن يصيبها إتلاف). 
2. صفقة الإنجاز: و تنصب على مشاريع الأشغال الرامية لانجاز العمارات و البنايات... و كذا إحداث الإصلاحات بها و صيانتها. 
3. صفقة الخدمات: و تنصب على مجموع الخدمات. 
4. صفقات الدراسات: و تنصب حول موضوعات الدراسات (المخططات، التقديرات...).
 طرق إبرام الصفقات العمومية:
يتعين على أن يتم إبرام الصفقة العمومية ضمانا لعدة أهداف و هي:
- ضمان و إتاحة المنافسة على مستوى واسع من أجل الحصول على الصفقة.
- مساواة المترشحين.
- التسيير الحسن للمال العام.
- أولوية المصلحة العامة على المصالح الخاصة. 
- الحفاظ على توازن مصالح الطرفين (الإدارة و المتعاقد معها).
يحدد التنظيم طريقتين لإبرام الصفقات:
- المناقصة: وهي تمثل دعوة للمنافسة و هي القاعدة العامة، و تتخذ عدة أشكال.
- التراضي: و يأخذ شكلين (التراضي بعد الاستشارة أو التراضي البسيط). 
أ‌- المناقصة: م 21، م 24 من المرسوم الرئاسي: 02/250): و تهدف إلى استقطاب مجموعة مترشحين للمنافسة، و يستحق الصفقة العارض الذي يقدم "أحسن عرض" تقنيا و اقتصاديا.
و تكون المناقصة وطنية و / أو دولية و لها خمسة (05) أشكال: 
1. المناقصة المفتوحة.
2. المناقصة المحدودة.
3.الاستشارة الانتقائية.
4.المزايدة.
5.المسابقة.
1المناقصة المفتوحة: ( م 24 من المرسوم الرئاسي: 02/250). 
و هي الإجراء الذي يمكن أي مترشح من تقديم عرضه، و يتم الإعلان عنها بموجب إعلان يتم بموجبه دعوة المترشحين لتقديم ملفاتهم في تاريخ محدد و يتم بعدئذ فتح العروض في جلسة علنية من طرف لجنة فتح الأظرفة كما يتم تقييم العروض من طرف اللجنة المختصة (لجنة تقييم العروض). 
2. المناقصة المحدودة: ( م 25 من المرسوم الرئاسي: 02/250).
و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد سوى للذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا.
و تسبق المناقصة عموما بالبحث عن المترشحين في شكل انتقائي أولي و يتم الإعلان عن هذا الاقتناء الأولي بالطرق القانونية. و تنصب المناقصة المحدودة عموما على الخدمات التي يتطلب تنفيذها مهارات خاصة، و يتم دعوة المترشحين كتابيا بموجب رسالة ويوضح المترشحون في قائمة تسمى:
(« Short List ») و هي القائمة التي تتميز بطابع السرية، و يتم دراسة التعهدات بنفس الكيفيات المعمول بها في المناقصة المفتوحة. 
الاستشارة الانتقائية: و هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عروضهم هم المدعوون خصيصا لهذا الغرض و المستوفون للشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة مستقبلا. 
و يتم اختيار هذا الأسلوب بشأن العمليات المعقدة و الهامة. و تكون قائمة المؤسسات محددة بقائمة (« Short List »). 
و تستلم المؤسسة ملف المناقصة بعد دعوتها للمنافسة بموجب رسالة. و تتم دراسة العروض و إعطاء الصفقة للمترشح بنفس كيفيات المناقصة المفتوحة.
4. المزايدة: ( م 27 من المرسوم الرئاسي: 02/250).
و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض، و تنصب على العمليات البسيطة و العادية و لا تخص إلا المترشحين الوطنيين أو الأجانب المقيمين بالجزائر. 
و يتم الإعلان عن المزايدة و ينشر بالطرق القانونية و بالتعليق. و ذلك قبل ثلاثين (30) يوما من آخر أجل لإيداع العروض و يمكن تقليص هذا الأجل في حالات الاستعجال.
و يحدد الإعلان موضوع الصفقة، مكان استلام دفتر الشروط و آخر أجل لتاريخ إيداع العروض، النوعية، و المؤهل، بينما يحتوي الظرف الداخلي على العرض. 
و يتم فتح الأظرفة علنيا مع إقصاء المترشحين الذين لا يستوفون الشروط، ثم تفتح الأظرفة المتعلقة بالسعر. 
و نكون أمام حالتين: (بخصوص تسليم الصفقة):
- إذا كانت الأسعار المقترحة أكبر من الثمن المحدد: تعلن المزايدة بدون جدوى.
- إذا كانت الأسعار المقترحة اقل أو تساوي السعر المحدد فإن المتعهد الذي قدم أفضل عرض هو الذي يستحق الصفقة. 
5. المسابقة: ( م 28 من المرسوم الرئاسي: 02/250):
و هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة من أجل مشروع يشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية و فنية خاصة.
و قد تنصب المسابقة على:
- فكرة المشروع.
- تنفيذ المشروع.
- أو فكرة المشروع و تنفيذه معا. 
و هذا الإجراء يعد الاستثناء على القاعدة ذلك أن القاعدة و الأصل أن الإدارة هي التي تحدد خصائص الخدمات المطلوبة، بينما في هذا الإجراء فإن المترشح هو الذي يقدم خدماته و ما على الإدارة إلا اختيار العرض الذي يستجيب و احتياجاتها.
و يتم الإعلان عن المسابقة أيضا بالطرق القانونية.
و يرسل المترشحون طلباتهم للمصلحة المتعاقدة ضمن الأجل المحدد بالإعلان، و تدرس العروض من طرف لجنة تعد بعد ذلك رأيا حول منح الصفقة لأحد المترشحين و قد تطلب أحيانا من بعض المترشحين أو من جميعهم إحداث تغييرات على عروضهم، في حالة معرفة القيمة القصوى للنفقة المقررة فإن التنافس لا يتمحور حول السعر المقترح و إنما على معايير أخرى للاختيار لا سيما القيمة التقنية و الجمالية.
2. التراضي: ( المواد 22،37، 38 من الرسوم الرئاسي: 02/250).
هو الإجراء الذي يسمح للمصلحة المتعاقدة للتفاوض مع المؤسسات أو الموردين الذين ترى ذلك مجديا معهم بدون دعوة للمنافسة و بالتالي، يستفيد من الصفقة المترشح الذي تراه كفؤا لذلك. 
وهو إجراء استثنائي. و لا تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة إلا إذا كان هو الأفيد، و يتخذ التراضي شكلين: 
Ø التراضي، بعد الاستشارة.
Ø و التراضي البسيط.
Ø التراضي بعد الاستشارة: و تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة في الحالات التالية:
- عندما تكون الدعوة للمنافسة غير مجدية.
- في حالة الصفقات المتعلقة بالدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة.
و تحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني.
طبقا لأحكام المادة 38 من المرسوم السالف الذكر، فإن أسلوب التراضي في إبرام الصفقات يمكن المصلحة المتعاقدة من اختيار المتعامل بناء على استشارة محدودة بوسائل الكتابة دون غيرها من الشكليات، و تتصل المصلحة المتعاقدة بالمترشحين المحتمل تنفيذهم للصفقة مباشرة، و يوضح دفتر الشروط طبيعة الأشغال و شروط انجازها و يوضع هذا الدفتر تحت تصرف المترشحين و ليس إلزاميا في هذا الأسلوب القيام بإجراء لإشهار. 
التراضي البسيط: وØ هو إجراء يتم بمقتضاه منح الصفقة لأحد المترشحين بدون أية منافسة و لا يلجأ إليه إلا في حالات محددة حصرا بالقانون (المادة: 37 من المرسوم الرئاسي: 02/250) و هي أربع حالات. 
و تتفاوض المصلحة المتعاقدة مع المتعامل بناء على دفتر الشروط المعد مسبقا لهذا الغرض، و لا تختلف الوثائق المطلوبة في هذا الأسلوب عن باقي الأساليب. 
 إجراءات الاختيار و قرار الاختيار:
أمام أهمية الأموال التي تنفق من طرف المؤسسات العمومية فإن الصفقات العمومية يجب أن تجيب للضرورات و المتطلبات و يجب أن تضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع إزاء الخدمة العمومية و ذلك من خلال ضمان شفافية التنافس و حسن استعمال العام قد قرر التشريع الخاص بالصفقات العمومية لضمان ما تقدم ذكره أن يتم اللجوء لأسلوب الصفقات العمومية كلما تجاوز مبلغ الأشغال مبلغ: 4.000.000.00 دينار ( م 04، 05 من المرسوم 02/250) و قد تم الرفع من هذا المبلغ بموجب المرسوم الرئاسي 03/301 حيث حدد المبلغ الواجب فيه إبرام الصفقة العمومية بـ: ( 6.000.000.00) دينار بالنسبة لصفقات الإنجاز و التوريدات (اللوازم) و حدده بمبلغ: ( 4.000.000.00) دينار بالنسبة للخدمات.
- إن ملف المناقصة (الدعوة للمنافسة) عبارة عن وثائق مترابطة (بعضها ببعض) و هي:
- إعلان المناقصة.
- وثيقة التعهد.
- معايير الاختيار.
- أهم المعطيات حول: وقت الإنجاز- الضمانات ـ التأمين...
- الشروط العامة لصفقة و شروطها الخاصة و مواصفاتها التقنية.
- كشوف البيانات التفصيلية التقديرية حول الكميات أو الخدمات أو الأشغال و التجهيزات و تركيبها.
- مشروع الصفقة و قائمة الوثائق المكونة لها. 
إعلان المناقصة
يشتمل على:
- موضوع الصفقة. 
- المقر الاجتماعي للمؤسسة المتعاقدة و مكان الحصول على دفتر الشروط.
- نوع المناقصة.
- مكان و آخر أجل لإيداع العروض. 
- مدة صلاحية العرض.
- تقديم العرض في ظرفين مغلقين ( يحمل الظرف الخارجي عبارة: "لا يفتح" مع بيانات المناقصة و لا يحمل أي بيان آخر).
- الكفالة إن وجدت. 
- مبلغ الوثائق. 
و يحرر إعلان المناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية على الأقل و ينشر بالنشرة الرسمية للإعلانات وكذا جريدتين يوميتين وطنيتين و ذلك طبقا للمادة (43) من المرسوم السالف الذكر.
كما أن الإعلان عن المناقصة ينبغي أن يتم في ظرف 21 يوما على الأقل بالنسبة للمناقصة و في أجل (15) يوما بالنسبة للتراضي بعد الاستشارة. 
و على المصلحة المتعاقدة أن تراعي احترام توقيت الإعلان حتى لا يكون بين الإعلان و إيداع التعهدات وقت قصير و كذا السماح لأكبر عدد من المترشحين من خوض المنافسة. 
و في هذا الصدد يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمدد الآجال المذكورة آنفا ضمانا لمنافسة أكثر و مشاركة أوسع للمترشحين و هذا التمديد ينبغي أن يعلن عنه قبل انقضاء الأجل الأول. 
سحب ملف المناقصة:
تسهيلا لتمكين المترشحين من سحب ملفات المناقصة يتعين على المصلحة المتعاقدة تحديد المكان الذي تسحب منه هذه الكلفات بدقة وضعها تحت تصرفهم بالعدد الكافي و تمكين كل مترشح من وصل بهذا السحب. 
استقبال الأظرفة و فتحها:
يتعين وصول الأظرفة قبل آخر أجل محدد لاستقبالها بإعلان المناقصة 
و تكون هذه الأظرفة: مرقمة، مؤرخة، و مسجلة بسجل خاص تبعا لتاريخ وردها و هو السجل الذي يمكن أن ترجع إليه لجنة فتح الأظرفة.
و يتم حفظ الأظرفة المسجلة في سرية إلى غاية اجتماع اللجنة و ذلك تحت مسؤولية العون المكلف بذلك.
و تعد الأظرفة غير المسجلة يمكن فتحها و لكن تعد ملغاة. 
آجال الإجراءات الإدارية
يتعين على المصلحة المتعاقدة اختيار الآجال بدقة مما يمكنها من اختيار أفضل للمتعامل. و في هذا الصدد يمكنها منح المهل الكافية للإجراءات الإدارية مما يسمح لها بمقارنة و تقييم كل العروض. 
عملية الاختيار: في إطار اختيار المتعامل الذي يعهد إليه بتنفيذ الصفقة (إنجاز أشغال، شراء لوازم، الخ...) تكتسي عملية الاختيار أهمية بالغة و هي عملية صعبة و معقدة، لأن الأمر يتعلق بمتعامل جدي، ملتزم بتعهداته و حسن اختيار هذا المتعامل يعتبر عاملا مهما في نجاح إبرام الصفقة. 
و يؤسس قرار الاختيار عموما على:
- نتائج تحليل العروض (بخصوص المنافسة). 
- و تقييم المصلحة المتعاقدة (بخصوص إجراء التراضي). 
و تختص المصلحة المتعاقدة، طبقا للمادتين: 35، 46من المرسوم المذكور بعملية اختيار المتعامل، و لذلك يتعين على المصلحة المتعاقدة، عند كل عملية رقابة، أن تبرر عملية اختيار المتعاقد معها. و على ذلك فإن عملية مقارنة العروض ينبغي أن تخضع لمعايير الاختيار الموضوعة.
و يتم اختيار المتعاقد طبقا للمادة (47) من المرسوم المذكور و وفقا لعدة معايير منها:
الضمانات التقنية، الضمانات المالية و التجارية، السعر، النوعية، آجال التنفيذ. 
و يمكن اختيار عدة متعاملين إذا دعت إلى ذلك المصلحة العامة:
و يتم تطبيقا للمادة (111) من المرسوم المذكور تقييم العروض، بعد إقصاء التعهدات التي لا تستجيب لشروط، على مرحلتين: تقييم تقني و تقييم مالي وفقا لعدة معايير محددة بدفتر الشروط.
أ- التقييم التقني للعروض:
يأخذ بعين الاعتبار مجموعة عوامل و هي: 
- المنهجية و الخطة المقترحة للانجاز مقارنة بدفتر التعليمات الخاصة. 
- برنامج الأشغال.
- حيازة العتاد و التجهيزات الضرورية وقت إبرام الصفقة و المتناسبة و الصفقة. 
- كفاءة المستخدمين و العمال و خبرتهم في الميدان. 
- مخطط وضع الورشة و برنامج التموين. 
ب- التقييم المـــالي للعروض: 
يشترط على المتعهدين تقديم الوثائق التي تبين وضعيتهم المالية ومن ذلك:
- خبرة المتعهد (بخصوص موضوع الصفقة).
- مستوى تعهداته (برنامج و ارتباطاته بجهات أخرى).
- الوسائل المادية الضرورية لتنفيذ الصفقة.
- خبرة المستخدمين.
- المعطيات المالية (الميزانية، الوضعية إزاء الضرائب).
و أخيرا كل ما من شأنه أن يعطي صورة عن القدرات المالية للمتعاقد.
- بطاقية المتعامل العمومي:
إن التسيير العقلاني للطلبات العمومية يقتضي إتخاذ تدابير مناسبة و إتخاذ القرار الملائم و المؤسس على المعلومات الكافية.
و لمواجهة المتطلبات فإن تشريع الصفقات العمومية يشترط، و بصفة منتظمة:
- بطاقية وطنية للمتعاملين.
- بطاقية قطاعية (خاصة بكل قطاع).
- بطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة. 
و يحدد قرار وزير التجارة المؤرخ في: 15/04/1984 كيفيات تطبيق و مسك هذه البطاقيات.
و تعد هذه البطاقيات بمثابة السند الذي يشتمل على كل المعلومات الضرورية الخاصة بكل المتعاملين الحقيقيين و المقتدرين.
و يتم الحصول على هذه المعلومات بكافة الطرق القانونية المتاحة، سواء من طرف الممثليات الجزائرية بالخارج (السفارات و القنصليات) أو من طف البنوك و كذا من طرف الإدارات الأخرى. 
و هذه المعلومات تسمح بإعطاء لمحة تعريفية بكل متعامل. 
- التأهيل و التصنيف المهني للمؤسسات:
إن تأهيل المؤسسة يعني قدراتها على تنفيذ المشاريع بإمكانياتها الخاصة و سواء كانت هذه الإمكانيات: بشرية، مادية أو تقنية. 
و يلزم المرسوم التنفيذي رقم: 93/289 المؤرخ في: 28/11/1993 كل مؤسسة عامة أو خاصة تنشط في مجال الصفقات العمومية بحيازة شهادة التأهيل و التصنيف المهني. و تحدد صلاحية هذه الشهادة بثلاث (03) سنوات، وتعطي هذه الشهادة للمؤسسة اختصاص وطني في مجال (B.T.P.H) و تعطيها الأهلية للقيام بإنجاز أشغال معتبرة. 
و يأخذ التأهيل المنوح للمؤسسة رقما خاصا.

----------------------------
التحميل 

من هنا 

-----------------------------------------------

لمزيد من المواضيع الخاصة بالتحضير لمسابقة التوظيف الخاصة بمقتصد - نائب مقتصد تفضل بزيارة هذه الصفحة 

----------------------------------------------------------

لمتابعة كل جديد فيما يخص التوظيف والتحضير لمسابقات التوظيف 
واذا اردت ان تصلك اعلانات التوظيف اليومية على حسابك في الفيسبوك 

 قم بتسجيل الاعجاب بالصفحة التالية

مدونة تعلم

مدونة تعلم mourad ,,,,,

0 comments

Search This Blog